Disponible en
FR
AR
يتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات
والأقاليم.
يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.
ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات
والأقاليم.
يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: