Disponible en
FR
AR
في حالة حل مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في دورته العادية الاولى.
يستثنى القانون الإنتخابي من مجال المراسيم.
يستثنى القانون الإنتخابي من مجال المراسيم.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: