Disponible en
FR
AR
يصادق مجلس نواب الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على
ألاّ تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
ألاّ تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: