Disponible en
FR
AR
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب
وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: