Disponible en
FR
AR
لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في
صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: