Disponible en
FR
AR
لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور الاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام
أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة.
ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها.
لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه
الحقوق والحريات من أي انتهاك.
أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة.
ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها.
لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه
الحقوق والحريات من أي انتهاك.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: