Disponible en
FR
AR
تحمي الدولة حقوق الطفل، وتتكفل بالأطفال المتخلّى عنهم أو مجهولي النسب.
حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية
لكّل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل.
حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية
لكّل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: