Disponible en
FR
AR
لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب
محـــاميا. وتحدد مدة الإيقـاف والاحتفاظ بقانون.
محـــاميا. وتحدد مدة الإيقـاف والاحتفاظ بقانون.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: