Disponible en
FR
AR
يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقّح للدستور وذلك طبقا للفصل المائة وثلاثة من الدستور.
ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ
الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ
الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: