Disponible en
FR
AR
ينظر مجلس نواب الشعب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة، وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة
خاصـــّة.
وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين من أعضائه
في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى
خاصـــّة.
وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين من أعضائه
في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: