Disponible en
FR
AR
إذا تعذّر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية، يفوض بأمر وظائفه إلى رئيس الحكومة باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب
أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: