Disponible en
FR
AR
رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد إختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات
والأقاليم. وله أن يخاطبهما معا إما مباشرة أو بطريق بيان يوجه إليهما.
والأقاليم. وله أن يخاطبهما معا إما مباشرة أو بطريق بيان يوجه إليهما.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: