الفصل 93
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
على كل شخص ضمان الناشئ من المختبلين وغيرهم من عليلي العقل الساكنين معه وإن كانوا بالغين سن الرشد إن لم يثبت إحدى الحالات التالية : ـ أنه راقبهم كل المراقبة اللازمة. ـ أنه كان يجهل الحالة الخطرة للمصاب. ـ أن الحادث وقع بسبب خطإ من المتضرر نفسه. وينسحب الحكم المذكور على من تعهد في بمراقبة المذكورين بهذا الفصل وحفظهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون