الفصل 59
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لقاضي الأسرة أن يأذن بإحدى الوسائل التالية : 1) إبقاء الطفل لدى عائلته.2) إبقاء الطفل لدى عائلته وتكليف مندوب حماية الطفولة بمتابعته ومساعدة العائلة وتوجيهها.3) إخضاع الطفل للمراقبة الطبية والنفسانية.4) وضع الطفل تحت نظام أو لدى عائلة استقبال أو لدى مؤسسة اجتماعية أو تربوية مختصة.5) وضع الطفل بمركز للتكوين أو التعليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون