الفصل 56
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يقرر الأسرة مآل الأبحاث والتقارير المنهاة إليه ويمكنه التصريح بأن لا وجه للتعهد كما يمكنه أن يقرر إحالة الملف على الجلسة الحكمية. ويمكن لقاضي الأسرة إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك اتخاذ قرار وقتي في إبعاد الطفل عن عائلته والإذن بوضعه تحت نظام مع إلزام أبويـه بالمساهمـة في الإنفـاق عليـه وينفذ قراره فورا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون