الفصل 50
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يسعى مندوب حماية الطفولة طوال المدة التي يتم فيها تطبيق التدابير العاجلة إلى تقديم كل أنواع المساعدة الصحية والرعاية الاجتماعية والنفسية الملائمة دون الإذن المسبق من الأسرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون