Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تضمن الدول التي تقر و / أو تجيز نظام إيلاء مصالح الطفل الفضلى الإعتبار الأول والقيام بما يلي :(أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحـدد، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومـات ذات الصلة الموثوق بها، أن جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين عند الإقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة؛(ب) تعترف بأن في بلد آخر يمكن إعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه؛(ج) تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني؛(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر أن عملية لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع؛(هـ) تعزز، عند الإقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو إتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى في هذا الإطار إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟