الفصل 2
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
تضمن هذه المجلة حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية، ذات الصبغة الاجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام والإجراءات الرامية إلى حمايتـه من كافة أشكال العنف أو أو الإسـاءة البدنية أو المعنويـة أو أو الإهمال أو التقصير التي تؤول إلى إساءة المعاملة أو الاستغلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون