الفصل 55
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لقاضي الأسرة أن يكلف السلط الأمنية المختصة بالجهة بجمع المعلومات حول سيرة الطفل وسلوكه كما يمكنه الإذن بعرض الطفل على الفحص الطبي أو الطبي النفساني أو إجراء الأعمال والاختبارات التي يراها ضرورية للوقوف على حاجيات الطفل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون