الفصل 122
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب كل من يحول دون تنفيذ القرارات والتدابير المأخوذ بها إزاء الطفل بالسجن من ستة عشر يوما إلى عام واحد وبخطية تتراوح بين 100 و200 دينار أو بأحدى العقوبتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون