الفصل 109
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
الأطفال مكلف بالإشراف على تنفيذ الإجراءات والعقوبات الصادرة عنه وعن الأطفال. ويتعين عليه متابعة القرارات الصادرة بشأن الطفل بالتعاون مع المصالح المعنية بزيارة الطفل للاطلاع على وضعه ومدى قبوله للإجراء المأذون به والإذن عند الاقتضاء بإجراء فحوص طبية أو نفسانية أو أبحاث اجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون