الفصل 58
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى الأسرة سماع الطفل ووليه أو حاضنه أو مقدمه أو كافله ويتلقى ملاحظات ممثل ومندوب حماية الطفولة وعند الاقتضاء محاميه ويمكن له أن يقرر إجراء المرافعات دون حضور الطفل مراعاة لمصلحته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون