الفصل 73
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
المخالفات التي يرتكبها الطفل الذي بلغ سنه ثلاثة عشر عاما تحال على الأطفال الذي ينظر فيها دون حضور الطفل إلا إذا رغب الطفل أو وليه في ذلك. وإذا ثبتت المخالفة جاز لقاضي الأطفال أن يوجه للطفل مجرد توبيخ أو أن يحكم عليه بالخطية إن كان له مال أو أن يضعه تحت نظام الحرية المحروسة عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون