الفصل 85
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم الجمهورية وقاضي التحقيق طبق الشروط المقررة بالفصول 27 و28 و53 من مجلة الإجراءات الجزائية بجميع أعمال التتبع والتحقيق في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأطفال ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة. وفي صورة الجريمة التي تختص الإدارة بتتبعها فإن الجمهورية له وحده الصفة لمباشرة التتبع بناء على شكاية سابقة من الإدارة التي يهمها الأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون