الفصل 95
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
الأطفال أو الأطفال يقضيان بعد تلاوة ممثل وسماع الطفل ووالديه أو المقدم عليه أو حاضنه والمتضرر والشهود والخبراء المأذون بالاستعانة بهم ومحاميه. ويمكنهما على سبيل الاسترشاد سماع من شملته القضية من الفاعلين الأصليين والمشاركين الذين بلغوا سن الثمانية عشر عاما. ويمكنهما أيضا إعفاء الطفل من الحضور بالجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك وفي هذه الصورة ينوب عنه محاميه أو وليه أو مقدمه وعند التعذر من يعتمده من الرشداء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون