الفصل 67
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يقدر الأسرة معين مساهمة الولي في الإنفاق على الطفل ويعلم الصندوق الاجتماعي المعني عند الاقتضاء بوجوب صرف المنح العائلية للكافل وفق التشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون