الفصل 61
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يخول حق الاستئناف للوالدين أو للولي أو المقدم أو الحاضن أو المتعهد برعاية الطفل أو للطفل المميز أو من ينوبه ويرفع المطلب لكتابة الاستئناف في حدود العشرة أيام الموالية لصدور الحكم. وتبت المحكمة في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ تقديم مطلب الاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون