الفصل 12
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يجتمع المجلس الإداري أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت المصلحة لذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل.ولا يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة التعذر بعد استدعاء أول يتم جلسة ثانية في الخمسة عشر (15) يوما الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.وتعهد كتابة المجلس إلى إطار من المرصد يعينه المدير العام. ويجب إرسال الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى جميع الأعضاء ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة. ويقع إمضاء محضر الجلسة من قبل كل من الرئيس وكاتب الجلسة. ويتولى الرئيس إرسال نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى "وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة" (1) وذلك في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون