الفصل 90
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى الأطفال بحجرة الشورى وبحضور كل الأطراف بما في ذلك الطفل والنيابة العمومية النظر في الملف للتشاور في الوسائل الممكن اتخاذها أو الممكن تسليطها وذلك في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إيداع الملف بالكتابة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون