الفصل 22
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر من الوضعيات الموجبة للتدخل تشرد الطفل وبقاؤه بدون متابعة أو تكوين بسبب رفض المتعهد برعايته أو حضانته إلحاقه بإحدى المدارس مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالنظام التربوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون