الفصل 82
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
الأطفال المختص بالنظر في المخالفات والجنح هو قاض من الرتبة الثانية. يحكم الأطفال بعد عضوين مختصين بشؤون الطفولة يبديان رأييهما كتابة ويتم العضوين المختصين بناء على قائمة تضبط بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالعدل والشباب والطفولة والشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون