الفصل 54
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
إذا عهد الأسرة لمندوب حماية الطفولة بإتمام الأبحاث وجمع المعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية وتحديد حاجياته يكون المندوب ملزما بإنهاء نتائج أعماله في أجل لا يتعدى الشهر ما لم تقتض مصلحة الطفل التمديد في الأجل ووافق الأسرة على ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون