الفصل 114
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إجراء الوساطة في كل وقت بداية من تاريخ اقتراف الفعلة إلى تاريخ انتهاء تنفيذ القرار المسلط على الطفـل سواء كان عقابـا جزائيـا أو وسيلة وقائيـة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون