الفصل 6
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.2 ـ تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون