الفصل 121
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة 16 يوما إلى عام واحد وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من نال أو حـاول النيل من الحيـاة الخاصة للطفل سـواء كان ذلك بنشـر أو ترويج أخبـار تتعلـق بما يدور بالجلسـات التـي تعالـج فيهـا قضايا الأطفـال وذلك بواسطـة الكتـب أو الصحافـة أو الإذاعة أو التلفزة أو السينما أو بأية وسيلة أخرى أو بنشر أو ترويج نصوص أو صور من شأنها أن تطلع العموم على هوية الطفل متهما كان أو متضررا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون