الفصل 99
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت الأفعال المنسوبة "إلى الطفل" (*) ثابتة فإن الأطفال أو الأطفال تتخذ بقرار معلل أحد التدابير التالية :1) تسليم الطفل إلى أبويه أو إلى مقدمه أو إلى حاضنه أو إلى شخص يوثق به.2) إحالته على الأسرة.3) وضعه بمؤسسة عمومية أو خاصة معدة للتربية والتكوين المهني ومؤهلة لهذا الغرض.4) وضعه بمركز طبي أو طبي تربوي مؤهل لهذا الغرض. 5) وضعه بمركز إصلاح.ويجوز تسليط عقاب جزائي على الطفل مع مراعاة أحكام هذه المجلة إذا تبين أن إصلاحه يقتضي ذلك وفي هذه الصورة يقضي العقاب بمؤسسة مختصة وعند التعذر بجناح مخصص للأطفال بالسجن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون