الفصل 111
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لقاضي الأطفال في أي وقت وبطلب من الطفل أو والديه أو مقدمه أو حاضنه أن يغير ما اتخذه من القرارات الوقائية أو الجزائية إذا كانت صادرة في غياب الطفل وصارت باتة بانقضاء آجال الاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون