الفصل 31
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
على كل شخص، بمن في ذلك الخاضع للسر المهني، واجب إشعار مندوب حمايـة الطفولـة كلما تبين لـه أن هناك ما يهـدد صحة الطفـل أو سلامتـه البدنيـة أو المعنويـة على معنى الفقرتيـن (د و هـ) من الفصـل 20 من هذه المجلـة. لكل شخص إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين له أن هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى بقية الفقرات الواردة بالفصل 20 من هذه المجلة. ويكون إشعار مندوب حماية الطفولة وجوبا في جميع الحالات الصعبة المشار إليها بالفصل 20 من هذه المجلة إذا كان الشخص الذي تفطن لوجود هذه الحالة ممن يتولى بحكم مهنته العناية بالأطفال ورعايتهم، كالمربين والأطباء وأعوان العمل الاجتماعي وغيرهم ممن تعهد لهم بوجه خاص وقاية الطفل وحمايته من كل ما من شأنه أن يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون