Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يقوم الأطفال مباشرة أو عن طريق أحد الأشخاص المؤهلين لذلك بجميع الأعمال والأبحاث اللازمة للتوصل إلى إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل أو الوسائل المناسبة لإصلاحه وحمايته. ولهذا الغرض يباشر أعماله مع اعتبار مصلحة الطفل الفضلى ويبقى اللجوء إلى الإنابات القضائية استثنائيا. ولقاضي الأطفال أن يصدر البطاقات القضائية اللازمة طبق القواعد المسطرة بمجلة الإجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام الفصل 93 من هذه المجلة. ويجمع الأطفال عن طريق البحث الاجتماعي جميع الإرشادات عن حالة العائلة المادية والأدبية وعن شخصية الطفل وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته بها وعن ظروف نشأته وتربيته ويأمر عند الاقتضاء بتكوين ملف صحي يضاف إلى الملف الاجتماعي وذلك بإجراء فحص طبي وفحص نفساني على الطفل. ويتضمن هذا التقرير وجوبا رأي أهل الاختصاص واقتراحاتهم العملية التي من شأنها أن تساعد المحكمة المتعهدة بالقضية على اتخاذ القرارات والوسائل اللازمة والملائمة. وعلى أهل الاختصاص عند إبداء آرائهم عدم التأثر بخطورة الجريمة المنسوبة إلى الطفـل. ويمكن للقاضي مراعاة لمصلحة الطفل أن يأمر بأية وسيلة من الوسائل المذكورة وأن يصدر قرارا معللا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟