الفصل 41
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
الأشخاص الذين يمكن لهم زيارة الحدث هم :1) الوالدان والأجداد،2) الإخوة والأخوات،3) الأعمام والأخوال،4) العمات والخالات،5) زوج الأم أو زوجة الأب،6) الولي الشرعي،7) الأصهار من الدرجة الأولى،8) شخص له صلة بالحدث توافق عليه الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة إلى من ليس له أقارب بالمنطقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون