الفصل 110
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لقاضي الأطفال من تلقاء نفسه أو بطلب من ممثل أو الطفل أو والديه أو مقدمه أو حاضنه أو بناء على مندوب الحرية المحروسة أن يبت حالا في سائر الصعوبات التنفيذية وفي جميع الأمور الطارئة. ويتعين عليه فيما عدا ذلك من الصور إعادة النظر في ملف الطفل مرة كل ستة أشهر على أقصى تقدير قصد مراجعة الإجراء المقرر سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من أو الطفل أو والديه أو المقدم عليه أو حاضنه أو محاميه أو مدير المؤسسة الموضوع بها. غير أنه لا يمكن له إبدال إجراء وقائي بعقوبة بدنية ويبقى العمل بالعكس جائزا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون