الفصل 9
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
في جميع الإجراءات الواقع إقرارها تجاه الطفل، يتولى من عهدت إليه التدخل إعلام الطفل وأبويه أو من له النظر عليه بصفة مفصلة بمضمونها ومختلف مراحلها، وبكامل الحقوق والضمانات التي يقرها القانون لفائدتهم بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحام وفي طلب مراجعة أو نقض القرارات المتخذة في هذا الشأن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون