الفصل 48
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لمندوب حماية الطفولـة مواصلـة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 46 من هذه المجلة دون الحصول في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة على إذن من الأسـرة يقـر بالصبغة الاستعجاليـة والضرورية لهذا التدبير. وفي جميع الحالات فإن إذن الأسرة يكون ساري المفعول لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام ما لم يتعهد بالقضية من حيث الأصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون