الفصل 107
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم بمراقبة الأطفال الموضوعين تحت نظام الحرية المحروسة مندوبون قارون يتقاضون منحا ومندوبون متطوعون للحرية المحروسة.وللمندوبين القارين مهمة تسيير وتنسيق عمل المندوبين المتطوعين تحت إشراف الأطفال ويشرفون كذلك على مراقبة الأطفال الذين كلفوا بهم شخصيا ويسمى المندوبون القارون من بين المندوبين المتطوعين من طرف وزير العدل بعد أخذ رأي الأطفال ويختار المندوبون المتطوعون من بين الرجال والنساء الرشداء ويتولى تسميتهم الأطفال. تعين الهيئة القضائية المتعهدة بالقضية مندوبا إما حالا بالحكم، أو فيما بعد بقرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون