الفصل 29
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مندوب حماية الطفولة قبل مباشرته لمهامه أداء التالية أمام المنتصب بدائرتها الترابية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل شرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون وأن أحافظ على السر المهني".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون