الفصل 112
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
ينظر في الأمور الطارئة : أولا : الأطفال المنتصب بدائرة الذي بت أول الأمر في القضية. وإذا كان القرار صادرا عن الأطفال فالنظر يكون لقاضي الأطفال التابع له مقر والدي الطفل أو محل إقامته الأخير. ثانيا : الأطفال المنتصب بالمكان الذي يوجد به مقر والدي الطفل أو الشخص أو المؤسسة أو المعهد أو المنظمة التي عهد إليها الطفل بمقتضى وكذلك الأطفال المنتصب بالمكان الذي يوجد فيه الطفل موضوعا أو موقوفا بالفعل وذلك بموجب إنابة صادرة عن الأطفال الذي بت في القضية أول الأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون