الفصل 86
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعلقت قضية بطفل وبمتهمين بلغت أعمارهم ثمانية عشر عاما فإنه يقع القيام بأعمال التتبع والتحقيق المتأكدة وفقا لأحكام الفصل 85 من هذه المجلة. وإذا قرر الجمهورية تتبع المتهمين الذين بلغوا سن الثامنة عشر كاملة طبق إجراءات التلبس أو بطريق الإحالة رأسا فإنه يعد ملفا خاصا بالطفل، وإذا سبق فتح بحث فإن التحقيق المختص في حق المتهمين الذين بلغت أعمارهم ثمانية عشر عاما كاملة يتخلى في أقرب أجل عن النظر بالنسبة إلى جميع المتهمين لفائدة التحقيق المختص بالنظر في حق الطفل. وإذا تعلقت القضية بطفل وبعسكري وجب على الدولة أو التحقيق لدى المحكمة العسكرية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة إلى الطفل في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية للتعهد لفائدة الأطفال المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون