الفصل 123
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حصل أثناء مدة الحرية المحروسة حادث كشف عن إخلال "بيّن"(*) للمراقبة من طرف الأبوين أو المقدم أو الحاضن أو حدث قصدا ما يعطل قيام المندوب بمأموريته جاز للمحكمة المتعهدة مهما يكن القرار المتخذ إزاء الطفل أن تحكم حسب الحالة على الأبوين أو المقدم أو الحاضن بخطية تتراوح بين 10 و50 دينارا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون