Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا حصل أثناء مدة الحرية المحروسة حادث كشف عن إخلال "بيّن"(*) للمراقبة من طرف الأبوين أو المقدم أو الحاضن أو حدث قصدا ما يعطل قيام المندوب بمأموريته جاز للمحكمة المتعهدة مهما يكن القرار المتخذ إزاء الطفل أن تحكم حسب الحالة على الأبوين أو المقدم أو الحاضن بخطية تتراوح بين 10 و50 دينارا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟