الفصل 41
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم مندوب حماية الطفولة بالعمل التوعوي والتوجيهي ومتابعة الطفل ومساعدة الأسرة سواء بطلب من الأبوين أو أحدهما أو الحاضن أو المقدم على الطفل أو المتعهد بالرعاية أو أية جهة أخرى.ويجب على مندوب حماية الطفولة إعلام الأسرة بكل الملفات المتعهد بها ضمن ملخص شهري، ما لم يتراء للقاضي وجوب إنهاء كامل الملف إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون