الفصل 104
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن الطعن بالاستئناف من طرف الطفل أو نائبه القانوني أو ممثل طبق الصيغ وفي الآجال المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون